أصدرت وزارة الإدارة المحلية بناء على على أحكام قانون الإدارة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، القرار رقم 2272/ق الذي يقرر في المادة الأولى ترخيص المنشآت السياحية والخدمية والواردة في البند ثالثاً من البلاغ 10 لعام 2004 والبند سابعاً من البلاغ 16 /ب لعام 2005 والتي لم يصدر بخصوصها
قرارات ناظمة للتخصيص وفق التالي أولا ترخص الفنادق والمنشآت السياحية والخدمية وفق أحكام المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/1987/وتعديلاته الخاصة بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل، وثانيا ترخص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية .
ثالثاً: ترخص المنشآت الأخرى التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمراكز التجارية والمولات وصالات العرض والأفراح التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمراكز التجارية والمولات وصالات العرض والأفراح والمناسبات وما في حكمها وفق التالي ووفق حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها :الحد الأدنى لمساحة العقار 4000متر مكعب والحد الأدنى لواجهة العقار 40 متراً والوجائب لا تقل عن 10 أمتار من كافة الجهات ونسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات لا تزيد على: (حيث لا تزيد على 2 % من النسبة وبارتفاع لا يتجاوز 4 م )
ونسبة المساحات الخضراء لا تقل عن 25%من من مساحة العقار ونسبة المساحات المرصوفة لا تزيد على 10 % من مساحة العقار ونسبة مواقف السيارات والطرق لاتزيد على 30 % من مساحة العقار، ويسمح بتعدد الأقبية بنسبة 50 % من مساحة العقار شريطة: (استخدام المساحة الزائدة عن حدود البناء كمرآب للسيارات حصراً، واستثمار مساحات فرق المنسوب فوق القبو في هذه الأجزاء خارج حدود البناء كمسطحات خضراء يمنع عليها البناء لأي سبب كان، ويسمح باستعمال القبو الأول تحت البناء فقط لكافة الفعاليات، فيما إذا كان مفتوحاً على الداخل ويحقق شروط الإنارة الطبيعية والتهوية وأن لا يقل الارتفاع الضوئي للسقف عن 3.5 م، ويفرض على المصمم تأمين كافة متطلبات السلامة العامة، ويسمح بإنشاء بوابة دخول ومحرس واستعلامات على أن لا تتجاوز مساحتها 20 متراً مربعة، ويمنع استعمالها لغير ذلك، ويتم تأمين وحدة معالجة للصرف الصحي تكون مخلفاتها السائلة بمواصفات الصرف الصحي المنزلي عندما تتطلب طبيعة المشروع ذلك، ويراعى عند الترخيص تجنب المناطق المفروض لها حرم عند بناء (خطوط توتر –طرق – مسيلات شتوية ..إلخ ) وذلك وفق البلاغات والتعاميم الصادرة بذلك، ويلتزم طالب الترخيص بتنفيذ مركز تحويل ومولدة احتياطية، ويلتزم طالب الترخيص بتقديم مخطط الربط الطرقي للمشروع وعلاقته مع الشوارع الخارجية بحيث يحقق المداخل والمخارج الإنسيابية الكاملة للسلامة المرورية وعوامل الأمان للطرق المعمول بها )
أما المادة الثانية من القرار نصت على منع الترخيص وفق أحكام هذا القرار في مناطق غوطتي دمشق – سهل الغاب والروج – المناطق المشجرة والمرورية – المناطق السياحية المحددة من قبل وزارة السياحة – مناطق المنع والحرمات (الثكنات العسكرية – الينابيع –الأنهار –المسطحات المائية – المطارات – الطرق العامة – السكك الحديد – المحميات الطبيعية – المناطق الأثرية ..)
والمادة الثالثة نصت على إنهاء العمل بالقرار رقم 222 /ق تاريخ 7 /2/2007 المعدل بالقرار رقم 2028 /ق لعام 2007والمادة الرابعة نصت على إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه